الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

73

تحرير المجلة

المجلة المتضمنة لأحكام الإقرار الجديرة بالاعتبار ، ولكن بقي من مباحثه المهمة بحثان مهمان لم تتعرض المجلة لشيء منهما ونحن استيعابا للفائدة نذكر موجزا من البحثين [ البحث الأول ] في الإقرار بالمبهم وهو نوعان - الإقرار بلفظ مبهم مثل له علي مال أو شيء أو عين أو مال حقير أو خطير أو يسير وإضراب ذلك من المفاهيم العامة المترددة بين القليل والكثير ، وحكم هذا النوع انه يلزم بالتفسير فان فسره بما له مالية ولو قليلة قبل منه وان امتنع عن التفسير أو فسره بما لا مالية له حبس حتى يبين ولو قال له علي حق ثم فسره بحق العيادة أو حق الجوار ونحو ذلك قيل يقبل منه وقيل لا - لان تلك الوجوه وان أطلق عليها في الشرع انها حقوق لكن المتبادر عرفا من الحق الحقوق المالية والأولى أو الأحوط رعاية المقامات فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والزمان وقرائن الأحوال والمرجع في أمثال ذلك إلى حاكم الشرع الخبير بالعرف وأساليب البيان ، ، [ الثاني ] الإقرار بالعدد المبهم كما لو قال له علي كذا درهم بالجر أو بالرفع أو بالنصب أو السكون الزم بواحد فالجر على الإضافة البيانية والرفع على البدلية والنصب على التمييز والسكون على واحد من هذه الوجوه وأشكل باحتمال إرادة الجزء فعلى الجر جزء درهم وهكذا في بقية الحركات ويلزم بتعيين الجزء ، ومثل هذا لو قال كذا وكذا درهما ، وكذا كذا درهما وقيل في هذين الإقرارين يلزم بأقل ما يوازنها من الاعداد أيضاً ففي المثال الأول يلزم بواحد وعشرين